قرار

قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 27

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.