قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجماني في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايطاليا. 327
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986.
عن وزير البريد والمواصلات الأمين العام ياسين فرقاني