قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1986
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجماني في الاتصالات البرقية بين الجزائر وايطاليا. 327
المادة 2
يلغي هذا القرار، الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول مارس سنة 1986 ، القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه ر يعوضه .