قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضمان
المادة 3
يلغى القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث مفتشيات الضمان وتحديد تنظيمها وصلاحياتها واختصاصها الإقليمي.