قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضمان
المادة 2
تحدد قائمة مفتشيات الضمان واختصاصها الإقليمي "الوعاء" و"التحقيق والمراقبة" طبقا للملحقين الأول والثاني بهذا القرار.