قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضمان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 31 مكرر و 31 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضمان.