قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدّد المبالغ الواجب دفعها للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك
المادة 7
يكلّف المدير الجهوي للجمارك بسطيف ورئيس مفتشية أقسام الجمارك ببرج بوعريريج، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المقرّر الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 17 مايو سنة .2009 محمّد عبدو بودربالة وزارة الأشغال العمومية