قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009، يحدّد المبالغ الواجب دفعها للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك
المادة 3
تدفع مسبقا الحقوق المتعلقة بمبلغ الكلفة اللازم لإعداد الوثيقة.