المادة 2
يحصّل مقابل تسليم :
1 - نسخ أو مستخرجات :
- عن ك ل نسخة م ن عقد منقول أو مشهر ................................................ : 500,00 دج،
- عن كل نسخة من جدول قيد رهن أو امتياز أو تجديد ............................................ : 100,00 دج،
- ع ن كل نسخ ة م ن البطاق ة (أو البطاقات) .......................................... : 200,00 دج،
- عن كل مستخرج من مخالصة أو شهادة شطب أو استبدال .......................................... : 100,00 دج،
- عن ك ل مستخرج م ن دفتر عقاري ضاع أو تلف ....................................... : 500,00 دج.
2 - معلومات موجزة :
- عن شهادة تتعلق بالقيود أو الإشهارات السابقة والحالية أو التأشيرات المدوّنة على هامش نقل العقود أو الإشهارات ........................................ : 400,00 دج،
- عن ملخص العقود المنقولة أو المشهرة : 500,00 دج،
- يحصل، زيادة عن ذلك، حق بحث ثابت قدره 100,00 دج، عن كل طلب للمعلومات.