قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1998
قرارات مؤرخة في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 20 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح 20 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. . 21
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد براح نائب مدير المؤسسات الأوروبية والعلاقات الأوروبية المتوسطية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.