قرار
· ج.ر عدد 73 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يجعل منهج تحديد العامل الهيدروجيني )pH( للأغذية المعلبة، إجباريا
المادة 2
من أجل تحديد العامل الهيدروجيني (pH) للأغذية المعلبة، فإن مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض، ملزمة باستعمال المنهج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار.
يجب أن يستعمل هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة.