المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1413 .
الموافق 14 نوفمبر سنة 1992.
ساسي العموري ان وزير الشؤون الدينية / العدد 90 25 جمادى الثانية عام 1413ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 المتضمن تعيين اعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-100 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408، الموافق اول ديسمبر سنة 1987 المتضمن تعيين السيد بلقاسم مخزومي نائب مدير التكوين يقرر ما يلي :