هذا النص

الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”رميلة الوريعة“، ولاية مستغانم

قرار · 23 ديسمبر سنة 2024

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.