قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة شلالات العذاورة - ولاية المدية 1032
المادة 2
يلكف وزير الاخبار والثقافة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزئر في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 / هواري بومدين