قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة شلالات العذاورة - ولاية المدية 1032
المادة الأولى
يصادق على المخطط العمراني التوجيهي لبلدية شلالات العذاورة كما هو ملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى :
- المخطط العمراني التوجيهي ، مخطط الحالة الراهنة ، تنظيم الهندسة العمرانية ،
- التقرير الاثباتي