قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، الضمان الاجتماعي. يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل 15
المادة 6
تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار.