قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، الضمان الاجتماعي. يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل 15
المادة 5
بمراعاة أحكام المادة 2 من هذا القرار، يتم تعويض الأدوية ذات التسمية الدولية المشتركة والشكل والمقادير المبينة في قائمة الأدوية القابلة للتعويض المذكورة في الملحق المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس مقرر التسجيل الذي تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالصحة.