قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، الضمان الاجتماعي. يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل 15
المادة 4
لا يمكن قبول تعويض التحضيرات الصيدلانية والأدوية المحضرة حسب الوصفة ذات الطابع الأساسي، إلا بموافقة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بعد دراسة طلب التعويض من لجنة تعويض الأدوية.