قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، الضمان الاجتماعي. يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل 15
المادة 3
تتمم و / أو تعدل القائمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل سداسي أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بطلب من الوزير المكلف بالصحة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.