قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، الضمان الاجتماعي. يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل 15
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 59-3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يُحدّد هذا القرار في الملحق، قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المحددة في 30 أكتوبر سنة 2006.