قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 7 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 5.333 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء تكميلية للتعليم التقني للبنات بشلغوم العيد وذلك لفائدة وزارة التربية 1192
قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 7 مايو سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 5.333 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء تكميلية للتعليم التقني للبنات بشلغوم العيد وذلك لفائدة وزارة التربية 1192
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.