المادة 7
يتضمن الامتحان المهنى أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار يتعلق بموضوع عام ذى طابع اقتصادي أو سياسى أو اجتماعى، المدة : 3 ساعات المعامل : 3.
ب تحرير مذكرة أو مراسلة انطلاقا من ملف أو نص 6 المدة : 3 ساعات، المعامل : 4.
ج اختبار في موضوع يتضمن مسائل ادارية أو مالية ، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 2.
كل علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات يقصى صاحبها.
د اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين بغيرها، المدة : ساعة ونصف.
كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
يتمثل هذا الاختبار في محادثة مع اللجنة انطلاقا من مضمون البرنامج الملحق بأصل هذا القرار، المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.