قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان بهني للالتحاق يسلك الكتاب الاداريين، الفائدة كتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي. 3328 اعلانات وبلاغات
المادة 6
يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الأوراق التالية : エ طلب المشاركة يوقعه المترشح، 2 قرار الترسيم في سلك الاعوان الاداريين
3 - محضر التنصيب كمون اداري 4 شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة - فردية للحالة المدنية. 5 وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 3330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 ربيع الأول عام 1404 ه