قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان بهني للالتحاق يسلك الكتاب الاداريين، الفائدة كتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي. 3328 اعلانات وبلاغات
المادة 16
يفقد المترشح حق الاستفادة من النجاح في الامتحان المهنى اذا لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من أشعاره الا في حالة القوة القاهرة.