قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1403 الموافق 26 يونيو سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان بهني للالتحاق يسلك الكتاب الاداريين، الفائدة كتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي. 3328 اعلانات وبلاغات
المادة 10
تضبط اللجنة قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان المهني، وتنشر القائمة المذكورة عن طريق التعليق فى مكاتب كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي.
المادة II : ينتهى التسجيل بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تجرى الاختبارات بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.