قرار

قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1384 الموافق 22 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تحويل المستشفى المدني بوادي عثمانية الى مستشفى للأمراض العقلية . 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.