المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 عبد العزيز بوتفليقة قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق ! 27 يونيو سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الخارجية.
ان وزير الشؤون الخارجية .
بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، عام - 1397 وبمقتضى الموافق المرسوم مارس رقم 77-55 المؤرخ في II ربيع الاول أول سنة 1977 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سنة 1978 والمتضمن تعيين السيد محمد سفر جلى مديرا للموصلات الخارجية .
يقرر ما يلي :