قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 2
يجب أن تُستغل خدمة النقل بواسطة سيارة الأجرة، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وأحكام دفتر الشروط هذا.