قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة
المادة 22
يلزم مسيِّر شركة سيارات الأجرة بالقيام بما يأتي :
- التصريح عن سائقي المركبات لمديرية النقل للولاية،
- تسليم نسخة من عقد العمل والتصريح بالانتساب إلى الضمان الاجتماعي المتعلقين بسائق شركة سيارات الأجرة والنظام الداخلي لشركة سيارات الأجرة، إلى مديرية النقل للولاية،
- إعلام مديرية النقل للولاية بكل فسخ للعقد مع سائقي مركبات شركة سيارات الأجرة الخاصة به.
III - الأحكام المتعلقة باستغلال خدمة سيارة الأجرة بالاتصال مع الزبائن