قرار
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض كائنة ببني صاف، قصد بناء مركز لتحويل الكهرباء لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز . 874
قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 صادر عن والى تلمسان، يتضمن التنازل لقاء عوض عن قطعة أرض كائنة ببني صاف، قصد بناء مركز لتحويل الكهرباء لفائدة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز . 874
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.