قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1980 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المتعلق بتوزيع وتحديد مؤسسات السجون . 662
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه على النحو التالي مؤسسة الوقاية : فى بنى عباس المجلس القضائي في بشار) » .