قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1976
قرارات مؤرخة في 30 ربيع الاول و 9 ربيع 1345
المادة 5
كل موظف أو مستخدم لا يستحيب لطلب التسخير أبريل سنة 1976 تعين الآنسة زهية ريان متصرفة متمرنة (الرقم هذا ، تطبق عليه العقوبات طبعا للتنظيم الجارى به العمل .