المادة 4
تدفع مكافأة جزافية الى الاعضاء الذين يتكون منهم مكتب التصويت وذلك وفقا للتسعيرة التالية :
رئيس مكتب التصويت 30 دج
- كاتب 30 دج مساعد 15 دج جامع الاصوات 15 دج 31 مارس و 9 ابريل و 4 و 6 و 17 و 18 و 19 و 21 و 27 مايو سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1396 الموافق 31 مارس سنة 1976 يعين السيد سنوسي بلجيلالي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ، يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . - بموجب قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1396 الموافق 31 مارس سنة 1976 يرتب السيد عبد الله عثمانية في الدرجة 7 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عامان بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 أبريل سنة 1976 يعين السيد محمد الهادي عبد الرحمن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية .
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 أبريل سنة 1976 يعدل القرار المؤرخ في 28 غشت سنة 1975 كما يلى : يرسم السيد محمد قرمود ويرتب في الدرجة 4 (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1974 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر واحد .
بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9 أبريل سنة 1976 يعين السيد عبد الحميد عرب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 9