قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1976
قرارات مؤرخة في 30 ربيع الاول و 9 ربيع 1345
المادة 3
يستخدم جميع الاشخاص المسخرين في مقر البلدية التابع لسكناهم، ويمكن نقلهم بصفة استثنائية ضمن النطاق الاقليمي لبلديتهم أو لبلدية أخرى من الدائرة .
ويتقاضون تعويضا عن ذلك ونفقات الانتقال عند الاقتضاء .