قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1976
قرارات مؤرخة في 30 ربيع الاول و 9 ربيع 1345
المادة الأولى
ان أوراق الانتخاب تكون من نوع موحد بالنسبة للاستشارة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
ان أوراق الانتخاب تكون من نوع موحد بالنسبة للاستشارة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.