قرار
· ج.ر عدد 97 لسنة 1976
قرارات مؤرخة في 30 ربيع الاول و 9 ربيع 1345
المادة الأولى
يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية خلال الفترة الواقعة بين يوم الاربعاء 8 ديسمبر الى يوم السبت 11 ديسمبر سنة 1976 وذلك لسير انتخاب رئيس الجمهورية