المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يقرر إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المذكورة أدناه :
- وادي ملاح شرقا وغربا، بلدية الأرهاط، ولاية تيبازة،
- رأس الزيتونة، بلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة،
- بوهارون 2، بلدية بوهارون، ولاية تيبازة،
- وادي بلاح 2، بلدية شرشال، ولاية تيبازة،
- كورنيش شنوة، بلديتا تيبازة وشرشال، ولاية تيبازة،
- سيدي غيلاس 2، بلدية سيدي غيلاس، ولاية تيبازة،
- أغزوت، بلدية الأرهاط، ولاية تيبازة،
- الداموس، بلدية الداموس، ولاية تيبازة،
- خشني، بلدية عين تاقورايت، ولاية تيبازة،
- تيبازة، بلدية تيبازة، ولاية تيبازة،
- قونيني، بلدية حجرة النص، ولاية تيبازة،
- قونيني 2، بلدية حجرة النص، ولاية تيبازة،
- وادي السبت ومسلمون، بلديتا مسلمون وقوراية، ولاية تيبازة،
- بونامة، بلدية قوراية، ولاية تيبازة،
- فيشي الصغير والكبير، بلديتا سيدي غيلاس وحجرة النص، ولاية تيبازة.