قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 5 سبتمبر سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 الذي يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي التي نصت عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 5 سبتمبر سنة 1995.
مصطفى بن منصور *