قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1995
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 5 سبتمبر سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 الذي يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي التي نصت عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995
المادة الأولى
تعدّل الفقرة الثالثة من المادة 4 من القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي :
" المادة 4، الفقرة الثالثة : عنوان الموقع، ومراجع وثيقة هويته السارية المفعول، المتمثلة في بطاقة التعريف الوطنية أوجواز السفر أو رخصة السياقة وكذلك بصفة اختيارية، مراجع بطاقته الانتخابية".