قرار
· ج.ر عدد 58 لسنة 2007
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي دولي لموسيقى الجاز
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، يؤسس مهرجان ثقافي دولي سنوي لموسيقى الجاز .