قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة قطعة أرض مساحتها 45 مترا مربعا واقعة بمغنية إلى أملاك الدولة الخاصة وبيعها لشركة سونلغاز لبناء مركز لتوزيع الكهرباء من قوة 30 كيلو فولت رقم 7346 . 1719
قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن اعادة قطعة أرض مساحتها 45 مترا مربعا واقعة بمغنية إلى أملاك الدولة الخاصة وبيعها لشركة سونلغاز لبناء مركز لتوزيع الكهرباء من قوة 30 كيلو فولت رقم 7346 . 1719
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.