قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1408 الموافق 14 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم بلدية «سوق البقر ولاية الشلف. 381
المادة الأولى
تحمل بلدية "سوق البقر "
الواقعة في ولاية الشلف من الآن فصاعدا إسم " سيدي عبد الرحمن".