قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1425 الموافق 15 أبريل سنة 2004 ، يتضمن توقيف نشاطات الرابطات الإسلامية وغلق مقراتها. 45
المادة الأولى
توقف، ابتداء من 15 أبريل سنة 2004 ولمدة ستة (6) أشهر ، نشاطات الرابطات الإسلامية في القطاعات الآتية :
الصحة والشؤون الاجتماعية النقل والسياحة والبريد والمواصلات الفلاحة والري والغابات الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية التربية والتكوين والتعليم، الصناعات الإدارات العمومية والوظيفة العمومية،
- المالية والتجارة الإعلام والثقافة البناء والأشغال العمومية والتعمير، مع غلق مقراتها.