قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد الرسم البرقى بين الجزائر ويوغسلافيا - 1185
المادة الأولى
يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة الى يوغسلافيا ب 0,575 فرنك ذهبي .