قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتعلق بالتكوين باللغة العربية في المدارس الجهوية الفلاحية 750
المادة الأولى
تطبق برامج التكوين بالمدارس الجهوية الفلاحية في قسمين ، الاول باللغة العربية والثاني باللغة الفرنسية وسيفتتح قسم التكوين باللغة العربية اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1969 في عدة مدارس جهوية فلاحية تحدد بمقرر قبل هذا التاريخ ، ويتم افتتاح هذا القسم في بقية المدارس الجهوية الفلاحية فيما بعد تبعا لتقدير الامكانيات اللازمة لذلك .