قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 2007
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.