قرار

قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر رئيس قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.