هذا النص

قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1420 الموافق 19 مارس سنة للحريات العامة والشؤون القانونية

قرار

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.