قرار

قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1411 الموافق 30 ابريل سنة 1991 يتضمن انشاء مفتشيات جهوية لاملاك الدولة والحفظ العقاري ويحدد نطاقها الاقليمي 2006

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.