قرار

قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1417 الموافق 6 مايو الخارجية مختصة بسلك المستشارين الدبلوماسيين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.